حصلت «صدى» على تفاصيل قرار رفع رسوم الخدمات البلدية التي أقرها مجلس الوزراء وجاءت كالآتي:

قرار رقم (485) بتاريخ 5-11-1437

الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 45825 وتاريخ 22-9-1437هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 4799-1-37 وتاريخ 13-9-1437هـ ، وخطاب معالي وزير المالية رقم 7205 وتاريخ 18-9-1437هـ ، في شأن تنمية الإيرادات غير النفطية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (5-13-78) وتاريخ 14-3-1376هـ .

وبعد الاطلاع على نظام البلديات والقرى, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21-2-1397هـ .

وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18-11-1431هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (943) وتاريخ 15-10-1437هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17-3-1418هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3109)وتاريخ 26-10-1437هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق.

ثانياً: يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م/71)
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/211) بتاريخ 9-10-1437هـ
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 21-2-1397هـ،.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (5-13-78) بتاريخ 14-3-1376هــ .
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) بتاريخ 17-3-1418هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 5-11-1437هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولاً:الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق.
ثانياً: يُلغي هذا المرسوم كل ما يتعارض معه من أحكام.
ثالثاً: يُعمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا المرسوم بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
خامساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

وهذه الرسوم تشمل الآتي:

– إصدار تراخيص إنشاء المباني (الترخيص ثلاث سنوات).

– تمديد تراخيص إنشاء المباني (مدة التمديد سنة واحدة).

– إصدار تراخيص ترميم المباني أو تمديدها.

– إصدار تراخيص هدم المباني.

– إصدار شهادة إتمام بناء.

– إصدار رخص الأنشطة التجارية.

– جمع النفايات التجارية.

– جمع النفايات السكنية.

– إصدار تراخيص حفر الشوارع.

– إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل أبراج الاتصالات.

– إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل الصراف الآلي.

– إصدار القرارات المساحية، وفرز الأراضي والعقارات والوحدات السكنية وتجزئتها.

– اعتماد مخططات التطوير العقاري.

– إشغال الفنادق والشقق والمفروشة والمنتجعات السياحية.

– إصدار تراخيص استخدام أملاك خاصة لإقامة فعاليات

– إصدار تراخيص إشغال الأرصفة العامة والطرق.

– القيام بالمعاينة أو الكشفية.

– إصدار الشهادات الصحية.

– إصدار بدل فاقد لوثيقة بلدية.

وفيما يلي تفاصيل الرسوم وقيمتها:

1-795 2 3 4 5 6 7 8